|
تعليمات رقم /3294 /
إلى مديريات الصناعة في المحافظات
بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص واستثمار المشروعات الصناعية
وتنفيذها وفق القوانين والأنظمة ومن اجل توحيد آلية العمل ولحسن سير
العمل في المديريات التابعة والإدارة المركزية وبناء على محضر اجتماع
لجنة التنسيق المنعقد في حلب بتاريخ 17 /10 /1998 .
يطلب إليكم العمل بمايلي :
مادة - 1
– الترخيص الصناعي وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 :
آ – الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية :
يتقدم المواطنون الراغبون في الترخيص بإقامة منشآت صناعية بطلبات
ترخيصهم إلى المديريات ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :
1)
استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة تتضمن الجدوى
الاقتصادية .
2)
كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المستوردة وصور للآلات المحلية تتضمن أهم
المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي بتقديمها عند
تنظيم السجل الصناعي .
3)
موافقة الأمن السياسي لصناعة الطباعة .
4)
المواصفات القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة في المحافظة أو
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لمنتجات المشروع أو تعهد
بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي .
5)
إيصالات مالية بقيمة ( 15000 +36 ) ل.س كرسوم لعملية الترخيص .
6)
تصريح بأن طالب الترخيص غير موظف في دوائر الدولة وعلى مسؤوليته
الشخصية أو وثيقة رسمية تثبت ذلك .
7)
تعهد خطي بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي .
8)
صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين لطالب الترخيص ولكامل الشركاء في
حال كون المشروع شركة .
تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في
مصنف .
ب – الترخيص بتكبير حجم (إقامة )لتوسيع المنشأة الصناعية المرخصة :
يتقدم الصناعيون الراغبون بتكبير حجم منشآتهم بطلبات إلى مديرية
الصناعة ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :
1)
استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .
2)
كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المطلوب استيرادها وصور للآلات المحلية
تتضمن أهم المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي
بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي .
3)
إيصالات مالية بقيمة (15000 + 36 )ل .س كرسوم لعملية الترخيص لتكبير
الحجم .
ج – إضافة غرض صناعي بنفس الآلات وضمن الطاقة الإنتاجية :
1) يتقدم صاحب العلاقة بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .
2) المواصفة القياسية السورية المعتمدة مع نتائج الاختبار .
3) إيصالات مالية بدفع الرسوم المالية المعتمدة أصولا .
4) يتم بعدها تعديل الصفحة الثالثة من السجل الصناعي وترسل نسخة إلى
الوزارة .
تقدم
الثبوتيات المشار إليها على نسختين وتحفظ كل نسخة في مصنف خاص .
د – الترخيص الصناعي باستثمار منشأة صناعية :
يتقدم الصناعيون الراغبون بالترخيص لاستثمار منشآتهم بطلباتهم إلى
المديرية ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :
1)
استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .
2)
تعهد بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي .
3)
المواصفة القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة أو من هيئة
المواصفات والمقاييس العربية السورية .
4)
إيصال مالي بتسديد رسوم الترخيص (15000 + 36 ) ل. س
5)
كاتالوجات أو صور للآلات المحلية وفي حال الآلات أجنبية يتقدم صاحب
العلاقة بتصريح خطي يبين فيه مصدر الآلات وعلى مسؤوليته الشخصية أو
إبراز بيانات استيراد الآلات ( صور عنها ).
6)
تعهد غير موظف لطالب الترخيص أو لكامل أعضاء الشركة في حال كون المشروع
شراكة .
7)
صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين و لكامل الشركاء في حال كون
المشروع شركة .
تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في
مصنف .
ملاحظة :
يمكن التقدم بطلب ترخيص يحتوي على أكثر من صناعة (نشاط ) متلائمة ضمن
طلب واحد ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد.
مادة 2
– الحصول على السجل الصناعي وفقا لأحكام القانون 21 لعام 1958 :
بعد الحصول على قرار ترخيص صادر عن ( وزارة الصناعة أو المكتب التنفيذي
في المحافظة ) وللحصول على سجل صناعي تطلب الوثائق التالية :
1)
طلب إجراء الكشف على المنشأة (استدعاء للكشف ) يقدم من قبل صاحب (
أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني .
2)
ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة .
3)
عقد شراكة مصدق أصولا من الجهات المختصة في حال كون المشروع شركة
(تضامنية – توصية بسيطة – محدودة المسؤولية – محاصة ...الخ)
بعد الكشف تطلب الوثائق التالية :
1)
سجل تجاري بالصناعة المطلوبة .
2)
شهادة تسجيل في غرفة الصناعة (أو في الجمعية الحرفية التابعة لها
الصناعة ).
3)
إيصال مالي ( صادر عن مديرية مالية ) بقيمة 10000 ل.س كرسم تسجيل صناعي
.
4)
شهادة تحليل للمنتجات التي تنتجها المنشأة (في حال المنتج له مواصفة
قياسية ).
5)
شهادة منشأة صناعية موقعة أصولا من صاحب (أصحاب ) العلاقة وملصق عليه
الطوابع القانونية .
ملاحظات
:
- تضاف الآلات المتممة أو المساعدة أو المحسنة للإنتاج والتي لا تزيد
من الطاقة الإنتاجية شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة أو مستعملة إلى
السجل الصناعي أو إلى طلب الترخيص الصناعي وتستفيد هذه الآلات من
الإعفاءات المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 .
- إذا صدر الترخيص الإداري باسم عدة أشخاص على ذات المحضر فإنه
يمكن أن يقدم طلب الترخيص باسم أحد المذكورين في قرار الترخيص
الإداري أو باسم الشركاء مجتمعين أو بأسمائهم منفردين باعتبار أن
المحضر المطلوب الترخيص عليه مرخصا وفي منطقة مسموح باستثمار هذه
الصناعة فيها .
- يتم إحالة المرخصين صناعيا بالنسبة للشركاء إلى أمانات السجل
التجاري للحصول على سجل تجاري ليضاف كوثيقة إلى السجل الصناعي
بتصديق قرار الترخيص فقط دون إلزام مديريات الصناعة بذكر قيمة الآلات
لوجود تباين أحيانا في هذه القيمة بين ما هو مدون في طلب الترخيص وبين
ما هو وارد في إجازات الاستيراد والفواتير .
- يمنح السجل الصناعي للمنشآت القائمة و المستثمرة والمرخصة بقرار من
وزير الصناعة بعد تقديم تعهد بتأمين موافقة الجهات الإدارية خلال مدة
عام من تاريخ تنظيم السجل الصناعي .
- إن المنشآت الصناعية والحرفية التي يحتوي سجلها الصناعي على مواد
أولية متنوعة بكلمة (أو ) فتمنح مواد أولية حسب واقع إنتاجها الحالي
وبناء على طلب صاحب العلاقة بعد أن يتم الكشف على المنشأة والتأكد من
نوعية المواد المستخدمة ويعدل السجل الصناعي وفق الواقع الحالي للإنتاج
بعد دفع رسوم التعديل أصولا
- في حال انتهاء مفعول قرار الترخيص ومرور مدة سنة أو أكثر على
انقضاء هذه المدة فإنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب لتمديد مفعول القرار
المذكور يستوفى رسم طابع واحد فقط أي (15000 +36 ).
مادة - 3
– الثبوتيات والأوراق المطلوبة لاستكمال إضبارة ترخيص حرفة صناعية :
أولا:
1)
طلب ترخيص حرفة صناعية موقع أصولا وملصق عليه الطوابع القانونية
المطلوبة ويملأ هذا الطلب بخط واضح ويفضل طباعته على الآلة الكاتبة .
2) تعهد غير موظف (لكل فرد من الأفراد الراغبين بالحصول على الترخيص )
موقع أصولا وملصق عليه الطابع القانوني .
3) تعهد بتأمين موافقة الجهة الإدارية قبل الحصول على شهادة ممارسة
الحرفة الصناعية .
4) تعهد بتأمين الفواتير أو الكاتالوجات (أو الصور)عن الآلات قبل
الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية موقع أصولا وملصق عليه الطابع
القانوني .
5) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين ولكامل الشركاء في حال كون
الطلب شركة .
6) موافقة مبدئية ( بيان رأي ) للانتساب إلى الجمعية الحرفية المختصة .
7) رسم ترخيص مدفوع في مديرية المالية في المحافظة التابع لها
(بقيمة 5000 ل.س ).
وبعد ذلك تقدم هذه الثبوتيات ضمن مصنف إلى الدائرة المختصة .
ملاحظة :
يمكن تقديم طلب ترخيص بحيث يحتوي على أكثر من نشاط بإضبارة واحدة
ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد شريطة أن تكون الحرف المطلوب ترخيصها
متقاربة ومتشابها ولا تؤثر سلبا على بعضها البعض .
ثانيا:
يعرض طلب الترخيص بممارسة الحرفة المطلوبة على لجنة منح تراخيص الحرف
الصناعية وبعد حصول الطلب على الموافقة :
يصدر مدراء الصناعة قرار الترخيص الحرفي توضح فيه مدة سريان القرار
والشروط الثابتة الأخرى وترسل نسخة إلى وزارة الصناعة وتعمم باقي النسخ
حسب الحاجة ثم يتقدم صاحب (أصحاب )العلاقة
بمايلي :
1)
طلب لقيام مديرية الصناعة بالكشف على المنشأة الحرفية (استدعاء الكشف )
موقع أصولا من قبل صاحب (أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع
المالي القانوني .
2)
ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة
أو موافقة من حيث الموقع للمهن اليدوية وغير المزعجة .
3)
إيصال مالي (رسم تسجيل ) بمبلغ /10000 /ل.س يسدد في مديرية مالية
المحافظة العائد إليها الترخيص .
4)
بالنسبة للشركات يطلب عقد شراكة موثق لدى الكاتب بالعدل أو لدى المحاكم
المدنية المختصة .
5)
شهادة تسجيل في الجمعية الحرفية المختصة .
6)
يستلم صاحب (أصحاب ) العلاقة شهادة ممارسة الحرفة الصناعية بعد أن تلصق
عليها الطوابع القانونية ويوقع على استلامها شخصيا أو وكيله القانوني
أصولا .
حالات نقل ملكية ومكان المنشآت الصناعية
أولا-:نقل
ملكية المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة :
الأوراق والثبوتيات اللازمة:
1)
طلب نقل ملكية بيع و شراء حسب النموذج الخاص .
2)
صك بيع موثق لدى الكاتب بالعدل أو قرار حكم قضائي بالتنازل محال عن
طريق مديرية التنفيذ المدني بالمحافظات .
3)
إذا كانت المنشأة مسجلة باسم شركة فإنه يمكن اعتماد صك حل الشركة
المسجلة أصولا لدى ديوان محكمة البداية في المحافظة أو لدى الكاتب
بالعدل أو ملحق لعقد الشركة بالتعديلات الطارئة على أن يسجل أصولا لدى
ديوان محكمة البداية المدنية .
4)
تعهد من الشاري بالمحافظة على حقوق العمال المكتسبة .
5)إيصالات مالية "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه كاملا "(15000 +36ل.س)
6) تصريح غير موظف للمالك الجديد .
7) صورة عن الهوية الشخصية للمالك الجديد .
8) في حال نقل ملكية من متوفى إلى ورثة تطلب الوثائق الإضافية التالية
:
- وثيقة وصاية للقاصرين .
- وثيقة حصر ارث شرعي .
- وثيقة مخا رجة في حال تنازل أحد الورثة أو بعضهم عن حصتهم لباقي
الورثة .
- في حال تنازل الكل أو البعض إلى قسم آخر من الورثة يتم إصدار قرار
نقل ملكية من المتوفى إلى الورثة الشرعيين ويستوفى عن ذلك
إيصالات مالية كاملة ثم استصدار قرار آخر من الورثة إلى المالكين الذين
آلت إليهم ملكية المنشأة ويعاد استيفاء إيصالات مالية كاملة عن هذا
القرار .
9) يصدر قرار بنقل الملكية من مديرية الصناعة المختصة .
10) براءة ذمة من المالية باسم البائع .
ملاحظة :
تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل المنشأة التي تمنح عند نقل
ملكيتها
(تم نقل ملكية السجل الصناعي للمنشأة بموجب القرار رقم /تاريخ / /
199)
بعد صدور قرار نقل الملكية تطلب الوثائق التالية :
1 – سجل تجاري .
2 – شهادة من غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية .
3 – إيصال مالي ( رسم تسجيل ).
ثانيا :
نقل ملكية المنشأة الصناعية جزئيا وضمن حدود المحافظة الواحدة:
الأوراق الثبوتية اللازمة هي :
1)
صك بيع أصولي مصدق .
2)
إيصال مالي "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه "15000 +36 ل.س .
3)
طلب نقل ملكية جزئي على أربع نسخ .
4)
براءة ذمة من المالية .
وبعد صدور القرار يتم ما يلي :
أ – إذا كان الشاري مرخص صناعيا (صاحب سجل سابق ) يتم إضافة مضمون قرار
نقل الملكية الجزئي إلى سجله الصناعي بموجب مطالعة .
ب – إذا كان الشاري غير مرخص صناعيا تطلب منه الثبوتيات التالية :
1) سجل تجاري .
2) ترخيص إداري للمكان .
3) شهادة غرفة صناعة أو تسجيل في الجمعية الحرفية .
4) تصريح غير موظف + صورة عن الهوية الشخصية .
5) إيصال مالي (رسم تسجيل ).
ثالثا: نقل ملكية القرار الصناعي :
يتم نقل ملكية القرار الصناعي من اسم فرد إلى اسم شركة طالما أن هذا
المرخص هو أحد أفراد الشركة و بالعكس و أ نه أثبت جدية في تنفيذ القرار
فقط ، ولا يجوز التنازل من مجموعة إلى أخرى دون أي رابط بينهما .
الأوراق و الثبوتيات اللازمة لذلك :
1)
عقد شراكة مصدق أصولا أو ملحق عقد شراكة أو حكم قضائي مكتسب الدرجة
القطعية
2)
إيصالات مالية (رسم ترخيص ) 15000 +36 ل.س
3)
تصريح غير موظف للمالكين الجدد .
4)
صورة عن الهوية الشخصية للمالكين الجدد .
رابعا :نقل ملكية ومكان المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة
الواحدة:
إضافة لما ذكر من الثبوتيات اللازمة لعملية نقل الملكية يطلب ما يلي :
1)
موافقة الجهة الإدارية أو قرار ترخيص إداري للمكان الجديد .
2)
إيصال مالي بقيمة 36 ل.س كرسم لعملية نقل المكان ضمن المحافظة .
خامسا :نقل ملكية ومكان منشأة صناعية خارج حدود المحافظة :
بالإضافة للأوراق الثبوتية اللازمة لنقل الملكية يطلب ما يلي :
1)
يقدم الطلب في المديرية المراد النقل منها .
2)
إيصالات مالية لنقل الملكية 15000 +36 ل.س .
3)
إيصالات مالية لنقل المكان خارج المحافظة 15000 +36 ل.س .
4)
موافقة مديرية الصناعة في المحافظة المراد نقل المنشأة إليها .
-
يحال الطلب إلى وزارة الصناعة لإصدار القرار اللازم .
-
بعد صدور القرار يتم إرسال كامل الإضبارة إلى المديرية المختصة
لاستكمال إجراءات نقل الملكية و المكان لتسجيل المنشأة أصولا .
ملاحظة :
في حال نقل الآلات العائدة للمنشأة كليا أو جزئيا ضمن حدود المحافظة أو
خارجها قبل إعلام مديرية الصناعة يتم تنظيم ضبط مخالفة .
سادسا
:استثمار منشأة صناعية من قبل شخص مرخص بشكل أصولي إلى مستثمر (غير
مرخص مسبقا ) يتم إجراء ما يلي :
1)
طلب نقل استثمار من الطرفين .
2)
المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع حقوق
صاحب الترخيص و مسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة طيلة مدة
الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة
رسمية لها صلاحية التوثيق .
3)
سجل تجاري باسم المستثمر .
4)
إيصالات مالية 15000 +36 ل.س .
بعض الحالات الخاصة لنقل الملكية
حالة أولى
: الموافقة على نقل ملكية الحرف الصناعية التالية :
1)
النجارة و الأثاث الخشبي .
2)
المنتجات الأسمنتية .
3)
الحدادة الإفرنجية .
وذلك عن طريق الإرث للإناث بموجب التعميم رقم 3399 /ص42 /6/تاريخ 2/9
/1984
حالة ثانية
:الموافقة على نقل ملكية الرخص الصناعية أو الحرفية إلى الموظفين في
الدولة التي تؤول إليهم هذه الرخص عن طريق الإرث .
حالة ثالثة
: في حال وجود نزاع قضائي على ملكية المنشأة يطلب أخذ رأي المحكمة التي
تختص بالنظر في هذا النزاع يبين فيه الجهة صاحبة الحق بإدارة المنشأة
لحين البت في النزاع بشكل قطعي من قبل القضاء .
نقل ملكية الحرف الصناعية
يخضع نقل ملكية الحرف الصناعية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم /47
/لعام 1952إلى ما يلي :
1)
طلب نقل ملكية منشأة حرفية يتقدم به المشتري وفق النموذج .
2)
تطبيق باقي شروط و تعليمات نقل ملكية المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام
القانون رقم /21 / عدا ما يتعلق بالرسوم المالية
3)
براءة ذمة من المالية باسم البائع .
4)
تقوم الدائرة المختصة بإعداد مذكرة لنقل ملكية المنشأة الحرفية إلى
المشتري للحصول على موافقة المديرية بذلك و من ثم منح المشتري شهادة
ممارسة حرفية باسمه ويصدر قرار نقل ملكية بها .
ملاحظة :
تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل ممارسة الحرفة التي تمنح عند نقل
ملكيتها (وتم نقل ملكية السجل الحرفي للمنشأة بموجب قرار نقل الملكية
رقم تاريخ / / 199 ) .
نقل حق استثمار المنشأة الصناعية
1 – يخضع نقل استثمار المنشآت الصناعية من المالك الأصلي إلى مستثمر
آخر لنفس إجراءات عملية نقل الملكية الكلي ويستعاض عن طلب نقل الملكية
بطلب خطي يتضمن صراحة نقل حق الاستثمار فقط وذلك من قبل البائع و
المشتري .
2 – المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع
الحقوق العائدة لصاحب الترخيص ومسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة
طيلة مدة الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو
أية جهة لها صلاحية ذلك .
3 – تقوم المديرية المختصة بإعداد دراسة نقل ملكية حق الاستثمار إلى
المشتري المستثمر و إصدار مشروع قرار بذلك يوقع من السيد وزير الصناعة
أو مدراء الصناعة المفوضين في المحافظات .
كميات المواد الأولية عند نقل الملكية
يتم احتساب مخصصات المواد الأولية اللازمة للمنشأة الصناعية التي يجري
نقل ملكيتها كالتالي :
تمنح كامل مخصصات المواد الأولية للمشتري في حال عدم حصول البائع على
مخصصاته لنفس العام .
تعليمات جمع فرعي منشأة صناعية
إن المنشأة الصناعية لها شخصية اعتبارية حسب القانون وهذه الشخصية
محددة بسمات رئيسية منها : (الموقع – الآلات و غيرها ) ، ولأجراء
الرقابة من قبل كافة أجهزة الدولة يجب أن يكون للمنشأة موقع محدد واحد
موضح في التفصيل في هوية المنشأة و إذا كان للمنشأة مستودع أو مكان عرض
أو بيع في موقع مختلف فهذا يمكن أما أن يكون للمنشأة عدة معامل في
مواقع مختلفة فهو غير ممكن . وفي حال وجود عدة منشآت صناعية عائدة لشخص
واحد ولصناعة واحدة أو لعدة صناعات بمواقع مختلفة يجب أن يكون لكل
منشأة ترخيصها وسجلها الخاص بها .
ويسمح بممارسة العمل في فرعين أو أكثر شريطة استيفاء رسم طابع عن كل
فرع ويمنح سجل صناعي واحد يحدد فيه عنوان الفروع بالكامل ويطلب الترخيص
الإداري للمكان بفروعه .
تعليمات نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب
السوريين المغتربين إلى القطر العربي السوري
تراعى التعليمات التالية عند طلب نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب
السوريين المقيمين أو المغتربين إلى القطر العربي السوري .
|