|
المرسوم التشريعي رقم /47/
الصادر في 7/8/1952
المتضمن تنظيم الصناعات السورية المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /52/تاريخ
13/9/1953
إن رئيس الدولة يرسم مايلي :
المادة 1:
1- بالإضافة إلى أحكام القوانين والأنظمة المرعية لا يجوز إقامة مؤسسة
صناعية أو مزاولة حرفة صناعية في أراضي الجمهورية العربية السورية بعد نشر
هذا المرسوم التشريعي إلا بإجازة من وزارة الاقتصاد الوطني تمنح من السلطات
المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
2-ولا يجوز للبلديات أو غيرها من الدوائر أن تسمح بتشييد أبنية للغاياة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل أن يحصل طالب البناء على الإجازة
المذكورة .
3-تحدد الحرف الصناعية بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 2
:
1- على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في إقامة مؤسسة صناعية أن يقدم إلى
وزارة الاقتصاد الوطني أو إلى دوائرها في المحافظات طلبا يتضمن البيانات
الآتية :
أ- اسم صاحب المشروع و جنسيته و موطنه .
ب- الصناعة المراد تأسيسها و مكان إنشائها .
ج- مقدار راس المال المخصص للمشروع مع بيان ما يعود منه لتشييد الأبنية
وشراء الآلات و المواد الأولية و إدارة العمل .
د- بيانا مفصلا عن الآلات المراد استخدامها في المؤسسة الصناعية يتناول
خاصة نوعها عددها طاقتها الإنتاجية .
ه- عدد المستخدمين و العمال المقدر استخدامهم في المؤسسة الصناعية
و- الدراسة التي قام بها طالب التأسيس والتي استند إليها للقيام بمشروعه
ز- سائر البيانات التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة الإطلاع عليها.
2-على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة حرفة صناعية أن يقدم إلى
الجهات المحددة في الفقرة السابقة طلبا يتضمن الإيضاحات المبينة في المقاطع
ا-ب-ه-د-من الفقرة المذكورة .
المادة
3:
تدرس وزارة الاقتصاد الوطني الطلبات المقدمة إليها على ضوء التقارير
الموضوعة من قبل دوائر الوزارة المختصة و مطالعة الغرفة الصناعية .
المادة 4:
1- تعطي المؤسسة الصناعية الإجازة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب بقرار من وزير
الاقتصاد الوطني استنادا إلى الدراسات المنصوص عليها في المادة الثالثة من
هذا المرسوم التشريعي.
2- و تعطى الحرف الصناعية الإجازة المنصوص عليها في المادة الأولى المذكورة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب بشهادة من مديرية الشؤون
الاقتصادية في دمشق و من دوائر الاقتصاد الوطني المفوضة في المحافظات و
يجرى تفويضها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني .
3- تذكر في الشهادة الممنوحة لأصحاب المؤسسة والحرف الصناعية البيانات
التالية :
أ- اسم صاحب المؤسسة والحرفة الصناعية ولقبه وجنسيته وموطنه0
ب- الصناعة المرخص بها.
ج- مكان المؤسسة أو الحرفة .
د- تاريخ بدء الاستثمار .
4- إذا لم يصدر قرار الإجازة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة
خلال المدة المحددة له يعتبر الطلب مرفوضا.
5- في حالتي الرفض الضمني و الصريح يحق لطالب الإجازة لإقامة مؤسسة صناعية
أن يتقدم بطلب جديد بعد مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ الرفض
6- لا يجوز رفض طلب الحصول على إجازة مزاولة الحرف الصناعية إلا في حالة
عدم توفر الشروط الفنية أو الصحية التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني
بقرارات تصدر عنه.
المادة 5:
على كل صاحب مؤسسة صناعية يرغب في توسيع مؤسسته سواء كان في زيادة عدد
الآلات المعدة للإنتاج أو في إضافة صناعة أخرى لصناعته الأساسية أن يستحصل
على الأجازة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6:
1- تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة و يتوجب الحصول على إجازة جديدة ضمن الشروط
الواردة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين الآتيتين: آ- إذا لم يبدأ
حامل الإجازة باستثمار مؤسسته الصناعية خلال ستة اشهر من التاريخ الذي
يحدده قرار الأجازة للمباشرة في العمل إلا إذا كان هنالك أسباب قاهرة أو
أسباب تقبلها وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الاستثمار مدة تزيد عن السنة بدون
مسوغ مشروع وأراد استئنافه.
2- أما إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الاستثمار مدة تزيد على السنة و
النصف بدون عذر تقبله الوزارة يحق لوزير الاقتصاد الوطني بان يطلب تصفيتها
بمعرفة المحكمة البدائية المدنية للمنطقة الموجودة فيها المؤسسة وفقا
للأحكام المنصوص عليها في القوانين المرعية شريطة إنذار أصحاب المؤسسة
باستئناف العمل فيها خلال مدة يعينها الوزير على أن لا تقل عن الثلاثة اشهر
ولا تزيد عن الستة اشهر.
المادة 7:
1- أن المؤسسات الصناعية القائمة في البلاد حين صدور هذا المرسوم التشريعي
تعتبر مجازة حكما ، غير انه يتوجب على أصحابها أن يتقدموا إلى وزارة
الاقتصاد الوطني في المركز و دوائر الاقتصاد في المحافظات بطلب للحصول على
شهادة تسجيل خلال ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم التشريعي معطى من
قبل مديرية الصناعة .
2- أما أصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا يتقيدون بأحكام الفقرة السابقة
فإنهم يخضعون لطلب إجازة جديدة وفقا للمطوق المادة الثانية من ذلك المرسوم
التشريعي
المادة8:
1- لموظفي وزارة الاقتصاد الوطني ودوائر البلديات المفوضون بذلك حق ضبط
مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.
1-
على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسما
بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم بوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم
بالأعمال المفروضة عليهم . بحكم هذا المرسوم التشريعي اليمين التالية (اقسم
بالله بان أقوم بمهام وظيفتي بصدق و أمانة )
المادة 9:
ترسل الضبوط المنظمة من قبل الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة على
طريق مديرية الصناعة في المراكز ورؤساء الاقتصاد الوطني في المحافظات إلى
النيابة العامة لإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
المادة 10:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من (25)إلى
(100)ليرة سورية بالنسبة للحرف الصناعية ومن(100)إلى (15000)ليرة سورية
للمؤسسات الصناعية و بحكم فوق ذلك بإقفال الحرفة أو المؤسسة الصناعية غير
المجازة و توقيف أعمالها ريثما تحصل على إجازة قانونية .
المادة 11:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
|